السيد محمد صادق الروحاني
208
منهاج الصالحين
كتاب الكفالة الكفالة هي التعهد باحضار المدين ( بل كل نفس مستحق عليها ذلك ولو لدعوى المكفول له عليها ) وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك . ( مسألة 894 ) : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بكل ما بدل على تعهده والتزامه والقبول من الدائن ( بل من المكفول له وإن لم يكن دائنا ) بكل ما يدل على رضاه بذلك . ( مسألة 895 ) : يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المدين ، وعدم السفه ، ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار ، فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي . ( مسألة 896 ) : تصح الكفالة باحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي ، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال . ( مسألة 897 ) : إذا كان المال ثابتا في الذمة ، فلا شبهة في صحة الكفالة . وأما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا ، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ، ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال ، والصحة أقرب . ( مسألة 898 ) : الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة ، أو بجعل الخيار له . ( مسألة 899 ) : إذا لم يحضر الكفيل المكفول ، فأخذ المكفول له المال من الكفيل فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء ، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أداه . وإذا أذن في الكفالة